الحماية الجزائية للعتبات المقدسة في التشريع العراقي والدولي

2025-11-19 07:54

تقرير: حسين النعمة

"الحماية الجزائية للعتبات المقدسة في التشريع العراقي" عنوان بحث تخرُّج ناقش تقصير التشريعات القانونية دوليا وتشريع خاص بالحماية الجزائية بالعتبات المقدسة، في كلية القانون بجامعة كربلاء عام 2011 وحاز الباحث حامد سعد حنش على تقدير جيد جدا، والبحث الذي تمخض عن جملة من المتطلبات والتوصيات أشار إلى ضرورتها وأهميتها أساتذته في الجامعة، كما أشاروا الى جدية موضع البحث، الذي يرتقي لمستوى رسالة ماجستير، وهناك من أضاف بأنه لو طوّرَ يصلح لأطروحة جامعية.

وتحدث الطالب حامد سعد حنش، عن بحثه الموسوم بـ(الحماية الجزائية للعتبات المقدسة في التشريع العراقي)، قائلاً: "جاء البحث ضمن جهد ليس باليسير ضمن متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في كلية القانون بجامعة كربلاء، في دراسة مقارنة للأحداث التي طالت العتبات المقدسة في العراق خلال فترات مختلفة، وإن موضوع البحث تم اختياره بسبب قلة الكتابات والبحوث في هذا المجال، وكذلك بسبب الاعتداءات التي وقعت في العتبات المقدسة على مرِّ التاريخ وآخرها الاعتداء الإجرامي الذي طال مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء".

مشيراً الى إن" هذه الأسباب وغيرها دفعته لكتابة بحثه في هذا الموضوع متمنياً على المسؤولين الأخذ بمثل هكذا مواضيع لها علاقة بالغة الأهمية في مقدسات المسلمين وعقائدهم. ونوّه الطالب، في بداية كتابة البحث عن مواجهته لبعض الصعوبات بسبب قلة المصادر والبحوث ولكنه بإصراره وإرادته وتشجيع أستاذه المشرف الدكتور ضياء عبد الله عبود ومراجعة قسم الشؤون القانونية في العتبة الحسينية المطهرة دأبَ على كتابة البحث وإنجازه في الوقت المحدد".

وأفصح الباحث إن" بحثه يتضمن مقدمة ومبحثاً تمهيدياً وثلاثة مباحث موضوعية وتوصيات ومقترحات"، وإنه" تناول في البحث تعريف العتبات المقدسة لغة واصطلاحاً وموقف الفقه الإسلامي والقانون من استهداف العتبات المقدسة والحماية الجزائية للعتبات المقدسة في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وكذلك في القانون العراقي والمقارن".

مؤكداً من خلال النتائج التي توصل إليها إن العتبات المقدسة ورغم أهميتها الدينية ومكانتها التاريخية وثقلها الاقتصادي والسياحي إلا انها لا تحظى بوجود اتفاقيات أو معاهدات دولية تحمي هذه الأماكن المقدسة عدا بعض النصوص والمبادئ في قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يخص حماية الأماكن الثقافية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة". وتابعَ إن" هذه الحماية غير كافية لهذه الأماكن المهمة"، وإنه على الصعيد الوطني هناك نقص كبير في التشريع العراقي سواء قانون العتبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة 1969 المعدّل أو قانون مكافحة الإرهاب رقم (۱۳) لسنة ٢٠٠٥"، ومن هنا أوضح إنه طالبَ خلال بحثه بتشريع عقوبة التعدي على العتبات المقدسة بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر وفي حال تكرار التعدي استنادا لقانون مكافحة الإرهاب يحكم بالإعدام أو السجن المؤبد".

من جهة أخرى قال الدكتور ضياء عبد الله عبود، المشرف على البحث: "هناك سياق عمل في الكلية بناءً على توجيهات عمادة القانون بتكليف الأقسام العلمية بتوزيع عناوين لبحوث التخريج للمرحلة الرابعة وعلى غرار ذلك يختار الطالب موضوعا منها ليكون بحث تخرجه".

وأضاف إن "بحث التخرّج هذا نشدَ الى تنظيم قانوني أكثر وإسباغ حماية قانونية على العتبات المقدسة باعتبارها جزءا من التراث الإنساني لاسيما التراث الإسلامي"، مشيرا في ذات الوقت الى إنه بمجرد الرجوع الى القانون العراقي نجدُ فيه الحماية؛ لكن ليس على مستوى الطموح ذلك لأن الجميع يأمل حماية قانونية وافية وكافية لتحفظ قدسية وحق العتبات المطهرة على أفضل ما يكون من حيث التنظيم والدقة والحماية التي تتمثل بفرض الجزاء على من يعتدى أو يتطاول على الحرمات المقدسة"، منوهاً عن " أهمية هذا الموضوع الذي كان الداعم والحافز لدعوة الباحث لكتابة البحث"، واصفاً اهتمام الباحث بتحقيق غايته من البحث وهي أمل كل غيور على مقدساته بتشريع قانون يعاقب كل من يتعدى عليها، أملاً أن يكون البحث البذرة واللبنة الأولى لالتفاتة المختصين بتشريع قانون يراعي حماية العتبات المقدسة دوليا".

على صعيد متصل بيّنَ الحقوقي الدكتور أحمد الجراح، أستاذ كلية القانون جامعة كربلاء إن" البحث من البحوث الجديدة والمستحدثة التي لم يسبق دراستها في مجالات الدراسات القانونية، مع وجود نص فقير في قانون العقوبات العراقي وغير كاف لحماية أماكن العبادة حيث أعتبره المشرع ظرفا مشددا كالسرقة أو إتلاف مكان معين في الأماكن المقدسة هذا إذا كان ذاك المكان مكان عبادة ستكون هنالك عقوبة وهي غير كافية".

وحول الاتفاقيات الدولية لحماية العتبات المقدسة شددَ الدكتور علاء إبراهيم الحسيني، على "أهمية البحث البالغة على اعتبار إن حماية مثل هذا التراث الإنساني يحتاج الى جهد دولي متضافر من أجل إبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية وتسجيلها في منظمة الأمم المتحدة وتبني المنظمات الإقليمية لاسيما جامعة الدول العربية لتبرم مثل هذه الاتفاقيات"، مطالباً في ذات الوقت بأن "يكون هنالك قانون لحماية العتبات المقدسة دوليا للمطالبة بالتعويضات بشكل قانوني لما حصل من نهب وتخريب للعتبات المقدسة في العراق من قبل الوهابية وأذنابهم من البعثيين خلال فترة حكم النظام البائد".

 وأشار الى إن" التشريع يجب أن يراعي أوجه التعدي حيث تشهد اليوم العتبات المقدسة حملات شرسة من قبل الإعلام المغاير وهذا يتطلب جهدا من الحكومة العراقية بشكل مباشر ومن إدارة العتبات المطهرة بشكل خاص لأجل تبني موضوع الدفاع بكل الوسائل المشروعة الدبلوماسية والدولية منها".

من جانبه أكد الحقوقي عادل فوزي الغريفي إن "قانون العقوبات لم يورد نصاً واضحاً لحماية الأماكن المقدسة في العراق رغم كون العراق بلد المقدسات باستثناء المادة (۳۷۲) منه التي تضمنت الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكلِّ من يعتدي أو يهتك حرمة الأماكن المقدسة في العراق"، مشيرا الى إن قانون مكافحة الإرهاب نص في المادة الثانية منه عندما حدد الأفعال التي تعد إرهابية لم يذكر الأفعال التي تقع على العتبات أو الأماكن المقدسة". واصفاً ذلك "بالنقص في التشريع، وقد يقبل التأويل عند تكييف الجريمة من قبل القاضي وقد يؤدي ذلك الى عدم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على هذه الجريمة".

 

العودة إلى الأعلى