تعليمات مجلس الوزراء المتعلقة بالسكن بعد تغير جنس الأراضي
1.تكون آلية بيع قطع الأراضي إلى المواطنين المشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022 ) من خلال استيفاء (10%) من بدل البيع المقرر من لجان التقدير، وتقسيط المبلغ المتبقي بأقساط متساوية سنويا على مدى (20) سنة بدءا من تأريخ البيع.
2.عدم التقيد بالمدّة الزمنية التي حددت طالب التمليك بتقديم طلب خلال (90) يوم عملا بموجب قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) ، لأغراض استكمال إجراءات البيع إلى المواطنين اصوليا من الذين لم يتقدموا بطلبات التمليك بالمدة المحددة بالقرار وللمجمعات التي جرى جردها من أمانة بغداد أو البلديات وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) وضوابط تنفيذه.
3.الغاء البند (ثامنا) من قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) من أجل الغاء شرط عدم الاستفادة سابقا من الأراضي، لوجود قرار مجلس الدولة (29 لسنة 2024) والذي أشار إلى أن الشراء بالسعر التجاري لا يُعد استفادة لأغراض تطبيق القرار التشريعي ( 120 لسنة 1982).